هل يُقطع من استعار متاعًا يجب في مثله القطع ثم جحده؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من استعار ما يجب في مثله القطع ثم جحدهلا قطع عليه
لا قطع
المالكية
من استعار ما يجب في مثله القطع ثم جحدهلا قطع عليه
لا قطع
الشافعية
من استعار ما يجب في مثله القطع ثم جحدهلا قطع عليه
لا قطع
الحنابلة
من استعار ما يجب في مثله القطع ثم جحدهعليه القطع، استدلالًا بحديث عائشة في المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده
يُقطع
نص المسألة
[ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده] اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم يجحده، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وهكذا قال سفيان الثوري والنعمان (٢) فيمن وافقهما من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي (٣) وأصحابه، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار (٤)، وقال عطاء فيمن استعار متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال: لا يقطع، زعموا. وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال إسحاق (٥)، وقال أحمد كذلك (٥): لا أعلم شيئا يدفعه، يعني حديث عائشة. قال أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث عائشة: ٩٠٣١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال أخبرنا معمر، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة ف