الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب حسم يد السارق بعد قطعها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حسم يد السارق بعد قطعها مستحب، لأنه أقرب إلى البر وأبعد من التلف
مستحبلم تذكره المصادر
[ذكر حسم يد السارق] روينا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: "احسموها" (٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل (١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود.(٢) في "ح": للإجماع.(٣) وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجل، وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه. "المحلى" (١١/ ٣٥٧).(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به "أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، قد سرق، فقال رسول الله ﷺ ما أخاله سرق، قال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.