فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حسم يد السارق بعد القطع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستحب حسم يد السارق بعد قطعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حسم يد السارق بعد قطعها مستحب، لأنه أقرب إلى البر وأبعد من التلف

مستحب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حسم يد السارق] روينا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: "احسموها" (٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل (١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود.(٢) في "ح": للإجماع.(٣) وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجل، وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه. "المحلى" (١١/ ٣٥٧).(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به "أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، قد سرق، فقال رسول الله ﷺ ما أخاله سرق، قال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.