Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان السارق المتاع التالف

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن السارق الذي قُطعت يده المتاع المسروق إذا استهلكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق لا ضمان عليه بعد القطع، قول النعمان وأصحابه إذا استهلكت السلعة وقد قطعت يده

لا يضمن
Maliki

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن القيمة إن وُجد له مال يومئذ، وإلا سقط، إن لم يوجد له مال بطل الضمان ولم يكن دينًا عليه

يضمن بشرط اليسار
Shafi'i

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يضمن مثله إن كان له مثل، وإلا قيمته، ويوافقه أبو ثور؛ ونُقل عن أحمد وإسحاق القول بالغرم

يضمن
Hanbali

السارق الذي قُطعت يده وقد استهلك المتاع المسروق يغرم، هذا قول أحمد وإسحاق في رواية الكوسج

يضمن

The texts

[ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائما بعينه، أن رد ذلك يجب على المسروق منه. واختلفوا في السارق تقطع يده وقد استهلك المتاع، فقالت طائفة: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله، وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته، هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور: وقال أحمد، وإسحاق (٣): يغرم. وكان النخعي يقول: يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها، وعليه القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال الليث بن سعد، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري، وعثمان البتي. (١) "الإجماع" (٦٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٢٠).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٢ - غرم السارق).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٢)، و"المغني" (١٢/ ٤٥٣ - مسأل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يضمن بشرط اليسار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.