فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة المسلم الخمر من النصراني

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقطع يد المسلم إذا سرق خمرًا من نصراني؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قطع المسلم السارق خمرًا من نصراني لا قطع عليه، المراد بأصحاب الرأي

لا قطع
المالكية

قطع المسلم السارق خمرًا من نصراني لا قطع عليه، وعليه غرمه، حُكي عن مالك فيمن سرقها من نصراني أو معاهد

لا قطع، يضمن
الشافعية

قطع المسلم السارق خمرًا من نصراني لا قطع عليه، لتحريم الله ورسوله الخمر، ولأنها لا ثمن لها ولا يجوز ملكها

لا قطع
الحنابلة

قطع المسلم السارق خمرًا من نصراني لا قطع عليه

لا قطع

نص المسألة

[ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني] حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ فقال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (١) وحرم رسول الله الخمرر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، ومالك بن أنس (٣)، وحكي ذلك عن الثوري، وبه قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). قال أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه. واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم. = ذكر في حديث ابن عوف والذي ينسب إلى الأيلي في إسناده هو يونس بن يزيد، وما أظن أن المصنف قصد يونس بن يزيد فليس الضعف منه، ولكن من شيخه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قطع، يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.