فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الحربي المستأمن إذا سرق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع الحربي الداخل دار الإسلام بأمان إذا سرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق، نُسب هذا القول إلى النعمان ومحمد بن الحسن

لا قطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق

لا قطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي] واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق. فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي (٣) والنعمان، ومحمد بن الحسن (٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا. ٩٠٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٣).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢ - كتاب السرقة).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب السرقة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة). قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس (١). ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أي ليلى، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور إذا لم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٨٣

(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا) الْأَوْلَى أَوْ ذِمِّيًّا لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا سَرَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْطَعْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.