الحنفية
لا قطعموضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٨٣
(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا) الْأَوْلَى أَوْ ذِمِّيًّا لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا سَرَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْطَعْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
هل يُقطع الحربي الداخل دار الإسلام بأمان إذا سرق؟
الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق، نُسب هذا القول إلى النعمان ومحمد بن الحسن
لا قطعلم تذكره المصادر
الحربي المستأمن إذا سرق لا يُقطع ويضمن المسروق
لا قطعلم تذكره المصادر
[ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي] واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق. فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي (٣) والنعمان، ومحمد بن الحسن (٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا. ٩٠٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٣).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢ - كتاب السرقة).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب السرقة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة). قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس (١). ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أي ليلى، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور إذا لم
موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٨٣
(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا) الْأَوْلَى أَوْ ذِمِّيًّا لِمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا سَرَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْطَعْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.