إقامة الحدود في أرض الحربلا يقيمها أمير الجند في عسكره إلا أن يكون واليًا على مصر أو الشام أو العراق ونحوها، فإن كان كذلك أقامها في عسكره
لا تقام إلا بشرط
المالكية
إقامة الحدود في أرض الحربتقام الحدود في أرض العدو
تقام
الشافعية
إقامة الحدود في أرض الحربتقام الحدود فيها كما تقام في دار الإسلام، لأن الله أوجب الحدود ولم يستثن بلاد الكفر، كما في آيات السرقة والزنا والقذف
تقام
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إقامة الحدود في أرض الحرب] واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب، فقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب إذا كان الأمير قد ولي ذلك ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود، قال الله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ الآية، وقال: ﴿الزانية والزاني﴾ (٤) الآية، وذكر [حد] (٥) القاذف ولم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر. هكذا قال الشافعي (٦)، وبه نقول، للحجج التي ذكرها. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦١٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٢ - من كان لا يرى على أهل الكتاب حدًّا في زنا ولا شرب خمر) كلاهما عن عمرو بن دينار بنحوه.(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٠ - في الذي يسرق ويزني وينقب البيت .... ).(٣) النور: ٢.(٤) في "الأصل، ح": حدف!. وهو تصحيف.(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - إقامة الحدود