الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقطع من باع حرًّا أم يُعاقب بغير قطع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من باع حرًّا يُعاقب ولا قطع عليه، قال به أحمد بن حنبل، ورُوي عن ابن عباس، ويُرد البيع
عقوبة بلا قطع[ذكر بيع الحر] ثابت عن نبي ﷺ أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه … " (٤) وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب. واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس. ٩٠٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - إقامة الحدود في أرض الحرب … ).(٢) الرد على سير الأوزاعي (١/ ٨٠ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٣) في "الأصل، ح": مصر.(٤) تقدم. عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (١). وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.