فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة من باع حرًّا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع من باع حرًّا أم يُعاقب بغير قطع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من باع حرًّا يُعاقب ولا قطع عليه، قال به أحمد بن حنبل، ورُوي عن ابن عباس، ويُرد البيع

عقوبة بلا قطع

نص المسألة

[ذكر بيع الحر] ثابت عن نبي ﷺ أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه … " (٤) وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب. واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس. ٩٠٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - إقامة الحدود في أرض الحرب … ).(٢) الرد على سير الأوزاعي (١/ ٨٠ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٣) في "الأصل، ح": مصر.(٤) تقدم. عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (١). وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عقوبة بلا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.