Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الفرائض والأحكام على المحتلم العاقل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود] قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم". (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته) عن محمد بن يزيد به.(٢) "المغني" (٦/ ٣٥٩ - فصل ولا يجوز بيع الحر)، و "الكافي" (٢/ ٨).(٣) "الإجماع" (٤٦٨).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق ابن أبي عروبة به.(٥) النور: ٥٩.(٦) النساء: ٦. ٩٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رس
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.