الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لدرء القطع عنه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لا بأس به، أحمد وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به
جائز[ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع] ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فتركه ولم يقطعه. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود. ٩٠٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] (٢) أنه سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معها سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما (٣). ٩٠٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان عن علي بن الأقمر، عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال) (٤): أتي (١) سبق تخريجه(٢) في "الأصل": على. والمثبت من "ح" والمصادر.(٣) "مصن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.