فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلقين السارق الإنكار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لدرء القطع عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لا بأس به، أحمد وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به

جائز

نص المسألة

[ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع] ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فتركه ولم يقطعه. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود. ٩٠٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] (٢) أنه سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معها سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما (٣). ٩٠٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان عن علي بن الأقمر، عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال) (٤): أتي (١) سبق تخريجه(٢) في "الأصل": على. والمثبت من "ح" والمصادر.(٣) "مصن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.