Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لدرء القطع عنه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تلقين السارق الإنكار عند الإتيان به لا بأس به، أحمد وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به
جائز[ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع] ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فتركه ولم يقطعه. وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي مسعود. ٩٠٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] (٢) أنه سمى أبا بكر وعمر، وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معها سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما (٣). ٩٠٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان عن علي بن الأقمر، عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال) (٤): أتي (١) سبق تخريجه(٢) في "الأصل": على. والمثبت من "ح" والمصادر.(٣) "مصن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.