الحنفية
يسقط الحد فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُسقط توبة المحارب قبل القدرة عليه حدَّ الحرابة وحقوق الآدميين؟
توبة المحارب قبل القدرة عليه تُسقط حدَّ الله، ويُؤخذ بحقوق الآدميين، حُكي عن أصحاب الرأي موافقة قول أبي ثور
يسقط الحد فقطتوبة المحارب قبل القدرة عليه تُسقط حدَّ الحرابة دون حقوق الآدميين، يُقتص منه في الجراح، ويُؤخذ منه ما أخذ من المال، ويُدفع القاتل إلى الأولياء إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا
يسقط الحد فقطتوبة المحارب قبل القدرة عليه تُسقط حدَّ الحرابة دون حقوق الآدميين، في القتل يُدفع إلى الولي: إن شاء أخذ الدية، أو قتل، أو عفا
يسقط الحد فقطلم تذكره المصادر
[ذكر توبة المحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم] قال الله ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ (٨) فاختلف أهل العلم في معنى هذه الآية، فقالت طائفة: ذلك لأهل الشرك. كذلك قال قتادة، والزهري. وفيه قول ثان: قاله مجاهد قال: ذلك على عهد رسول الله، وقد قيل (١) في "المصنف": قتلوا.(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٥٥٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٠٥ - من قال الإمام مخير في المحارب يصنع فيه ما شاء) من كلام عمر بن عبد العزيز بنحوه (٦/ ٥٠٧ - من قال الحدود إلى الإمام)، (٦/ ٥٨٨ - في المحارب يؤتى إلى الإمام) كذلك مختصرًا.(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٥ - كتاب المحاربين).(٤) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٧).(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣١ باب قطاع الطريق).(٧) "مسائل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٤٨
(بَابٌ) بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ، مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ، طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، وَظَنِّهِ غَيْرًا [منح الجليل] الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَا تُسْقِطُ عَنْهُ الْحَدَّ. الْحَطّ إذَا سَقَطَ حَدُّ الْحِرَابَةِ بِالتَّوْبَةِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْآدَمِيِّينَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ مَالٍ. الْبَاجِيَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّنَ الْمُحَارِبُ إنْ سَأَلَ الْأَمَانَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.