الحنفية
لا إحصان قبل الجماع بعد الإسلاملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون الزوجان الكتابيان محصنين إذا أسلما وقد أصابها الزوج قبل الإسلام، أم يشترط الجماع بعد الإسلام؟
إحصان الزوجين الكتابيين إذا أسلما بعد الإصابة في الشرك لا إحصان حتى يجامعها بعد الإسلام، المنسوب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية.
لا إحصان قبل الجماع بعد الإسلاملم تذكره المصادر
إحصان الزوجين الكتابيين إذا أسلما بعد الإصابة في الشرك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، ذكر الشافعي هذا القول مع الزهري.
إحصانلم تذكره المصادر
[ذكر إحصان أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري، والشافعي (٣). (١) في "الأصل": نكاحها.(٢) تكررت بالأصل.(٣) "الأم" (٦/ ١٩١ - ١٩٢ باب حد الذميين إذا زنوا، ٦/ ٢١٦ - حد الثيب الزاني). وقالت طائفة: لا يكون [الكتابيان] (١) محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، هكذا قال أصحاب الرأي (٢). وقال الحسن وإبراهيم النخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة بنكاح صحيح ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد النكاح، فإذا فعل ذلك كان محصنا، وكل زوج ثبت نكاحه فهو (محصن) (٣) المرأة الحرة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.