Hanafi
لا إحصان قبل الجماع بعد الإسلامIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يكون الزوجان الكتابيان محصنين إذا أسلما وقد أصابها الزوج قبل الإسلام، أم يشترط الجماع بعد الإسلام؟
إحصان الزوجين الكتابيين إذا أسلما بعد الإصابة في الشرك لا إحصان حتى يجامعها بعد الإسلام، المنسوب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية.
لا إحصان قبل الجماع بعد الإسلامNot stated in the sources
إحصان الزوجين الكتابيين إذا أسلما بعد الإصابة في الشرك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، ذكر الشافعي هذا القول مع الزهري.
إحصانNot stated in the sources
[ذكر إحصان أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري، والشافعي (٣). (١) في "الأصل": نكاحها.(٢) تكررت بالأصل.(٣) "الأم" (٦/ ١٩١ - ١٩٢ باب حد الذميين إذا زنوا، ٦/ ٢١٦ - حد الثيب الزاني). وقالت طائفة: لا يكون [الكتابيان] (١) محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، هكذا قال أصحاب الرأي (٢). وقال الحسن وإبراهيم النخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصنا أن يتزوج المرأة بنكاح صحيح ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد النكاح، فإذا فعل ذلك كان محصنا، وكل زوج ثبت نكاحه فهو (محصن) (٣) المرأة الحرة.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.