فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحفر للمرجوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحفر للمرجوم عند رجمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحفر للمرجوم لا يُحفر للرجل، وللمرأة إن حُفر فحسن وإن ترك فحسن، يُقام الرجل قائمًا ولا يُربط ثم يُرجم

لا حفر للرجل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحفر للمرجوم الأكثر أنه لا يُحفر له، وقيل يُحفر، قال أحمد: أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وقد قيل يحفر له

روايتان

نص المسألة

[ذكر الحفر للمرجوم] اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: فروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يحفر لشراحه حفيرة، لا قصيرة ولا طويلة، ثم عكمها (٤) كما يعكم العدل (٥)، ثم أدخلها حفرتها. ٩١٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عليا حفر لشراحة (حفيرة) (٦)، لا قصيرة، ولا طويلة، ثم عكمها كما يعكم العدل، (١) في "الأصل، ح": الكتابيين. والمثبت الجادة.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - باب الإحصان).(٣) في "ح": يحصن.(٤) عكمها أي شد عليها ثوبها: انظر: "اللسان" مادة (عكم).(٥) العدل بكسر العين: أي الحمل الذي يوضع فيه المتاع ويشد عليه. انظر: "اللسان" مادة (عدل).(٦) في "ح": حضرة. ثم أدخلها حفرتها .... وذكر الحديث (١). ٩١٣٢ - حدثنا محمد بن علي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حفر للرجل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ١٠

(وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ لَا لَهُ) ؛ لِأَنَّ مَاعِزًا لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَحُفِرَ لِلْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْحَفْرِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ، وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي الْمَرْجُومِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٢٦

(وإن كان الحَدّ رجمًا؛ لم يُحفَر له) أي: المرجوم (رجلًا كان أو امرأة) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَحفِر لماعز، قال أبو سعيد:"لمَّا أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجمِ ماعزٍ، خرجْنَا به إلى البقيع، فوالله ما حَفَرْنا لهُ ولا وثقنا، ولكنْ قام لنا" رواه أحمد ومسلم . والمرأة كذلك؛ نصرهُ في "المغني"؛ لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر، وسواء (ثبت) الزنى (ببينة أو إقرار. وتُشَدُّ ثيابُ المرأةِ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.