فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد المسلم الزاني بالنصرانية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقام الحد على المسلم الذي يزني بالمرأة النصرانية وعلى المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المسلم الزاني بالمرأة النصرانية يُحد المسلم ولا حد على النصرانية، لا حد عليها في دينها

الحد على المسلم فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا. ٩١٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ (١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٤) من طريق علي به وقال البيهقي عقب ذكر هذِه الآثار: هذِه الآثار منقطعة.(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)، (٧/ ١٨١ - ١٨٢ - باب الدعوى والصلح).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي). (٩/ ١٤٤ - ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).(٤) "المصنف" (١٣٣٣٢). برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: "كيف تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي ﷺ: "فما تجدون في التوراة؟ ". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الحد على المسلم فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.