الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقام الحد على المسلم الذي يزني بالمرأة النصرانية وعلى المرأة؟
لم تذكره المصادر
المسلم الزاني بالمرأة النصرانية يُحد المسلم ولا حد على النصرانية، لا حد عليها في دينها
الحد على المسلم فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه رجم يهوديا ويهودية زنيا. ٩١٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ (١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٤) من طريق علي به وقال البيهقي عقب ذكر هذِه الآثار: هذِه الآثار منقطعة.(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)، (٧/ ١٨١ - ١٨٢ - باب الدعوى والصلح).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي). (٩/ ١٤٤ - ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).(٤) "المصنف" (١٣٣٣٢). برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: "كيف تفعلون فيمن زنى منكم". فقالوا: نضربهما. فقال النبي ﷺ: "فما تجدون في التوراة؟ ". قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.