فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع الحدود وفيها القتل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل، فهل يكفي القتل عنها أم تُقام كلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدود المجتمعة على الرجل وفيها القتل تُقام حدًّا حدًّا، يبدأ بالقصاص في العين ويؤخر حد الخمر، يحبسه بعد كل حد حتى يبرأ، ثم يقيم الآخر.

تقام متتابعة
المالكية

الحدود المجتمعة على الرجل وفيها القتل يكفي فيها القتل إلا حد القذف، حد القذف (الفرية) يثبت على من قيلت له.

يكفي القتل
الشافعية

الحدود المجتمعة على الرجل وفيها القتل تقام كلها

تقام كلها
الحنابلة

الحدود المجتمعة على الرجل وفيها القتل يُقام عليه كل ما كان من حقوق الناس

حقوق الناس تُقام

نص المسألة

[ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل] اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله، روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك (٢). ٩١٤٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حبان بن علي، حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاك القتل بذلك. وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك بن أنس (٣) بذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له. وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا (١) "المبسوط" للسرخسي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقام متتابعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي القتل

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٣٤

فَإِنَّ الْقَتْلَ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا حَدُّ الْقَذْفِ، وَتَقَدَّمَ نَصُّهَا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ وَالْمُخَلِّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ فِي الْحُدُودِ غَيْرِ الْمُجْتَمِعَةِ مَعَ الْقَتْلِ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ اجْتِمَاعُهَا مَعَ الْقَتْلِ إلَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقِصَاصِ وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّدَّةِ لِأَجْرِ مُسْلِمٍ إلَّا حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الشافعية

تقام كلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حقوق الناس تُقام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.