الحنفية
يسقط بعضهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا اجتمعت على المحصن حدود، فما الذي يُقام عليه منها؟
الحدود المجتمعة على المحصن يقتص منه في العين ويُحد للقذف ويُرجم، ويسقط عنه حد السرقة والخمر، ويضمن مال السرقة.
يسقط بعضهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل] اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل، فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله، روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك (٢). ٩١٤٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حبان بن علي، حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاك القتل بذلك. وممن قال بأن الحدود إذا اجتمعت فيها القتل يكفيه القتل: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك بن أنس (٣) بذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له. وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل فيها القتل فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا (١) "المبسوط" للسرخسي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.