الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُمد المضروب ويُجرد عند إقامة الحد؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مد المضروب في الحد لا يُمد ولا يُربط، ويُترك له يده يتقي بها
لا يُمدمد المضروب في الحد لا يُجرد ولا يُمد في الحد
لا يُمد[ذكر الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء] اختلف أهل العلم في ضرب الرجال والنساء. فقالت طائفة: تضرب الرجال قياما، والنساء من قعود، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، ويحيى الجزار. (١) "المصنّف" (١٣٥٢٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٢٦) من طريق الثوري به بزيادة "ولا غل".(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٣). ٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد. وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، والنعمان، وأصحابه (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى. وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة. وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.