فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مد المضروب في الحد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُمد المضروب ويُجرد عند إقامة الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مد المضروب في الحد لا يُمد ولا يُربط، ويُترك له يده يتقي بها

لا يُمد
الحنابلة

مد المضروب في الحد لا يُجرد ولا يُمد في الحد

لا يُمد

نص المسألة

[ذكر الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء] اختلف أهل العلم في ضرب الرجال والنساء. فقالت طائفة: تضرب الرجال قياما، والنساء من قعود، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، ويحيى الجزار. (١) "المصنّف" (١٣٥٢٢).(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٢٦) من طريق الثوري به بزيادة "ولا غل".(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٣). ٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد. وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، والنعمان، وأصحابه (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى. وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة. وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.