فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الضرب في الحدود

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُضرب المحدود ضربًا يشق الجلد ويُنهر الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الضرب في الحد ضرب لا يشق الجلد، ولا يضع سوطًا فوق سوط

بلا شق
الشافعية

الضرب في الحد لا يبلغ إنهار الدم، لأن إنهار الدم من أسباب التلف، والمراد النكال أو الكفارة

بلا إنهار دم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده] ثابت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب امرأة في حد فقال: اضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال الحسن: يضرب السكران ضربا غير مبرح، وكان مالك يقول (٣): يضرب ضربا لا يشق، ولا يضع سوطا فوق سوط. وقال الشافعي (٤): ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف، وليس يراد بالجلد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة، وقال أبو ثور: يضرب في الحدود كلها ضربا يؤلم ولا يبضع. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتى يرى إبطه. أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه وممن قال لا يخرج الضارب إبطه: علي بن أبي طالب وأبو مجلز. (١) "مسائل أحمد وإسحاق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بلا شق

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٥٤

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ صِفَةُ الضَّرْبِ فِي الزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالْفِرْيَةِ وَالتَّعْزِيرِ ضَرْبٌ وَاحِدٌ ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ لَيْسَ بِالْمُبَرِّحِ وَلَا بِالْخَفِيفِ، وَلَمْ يَحُدَّ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ضَمَّ الضَّارِبِ يَدَهُ إلَى جَنْبِهِ، وَلَا يُجْزِي فِي الضَّرْبِ فِي الْحُدُودِ قَضِيبٌ وَشِرَاكٌ وَدِرَّةٌ لَكِنْ السَّوْطُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ دِرَّةُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِلتَّأْدِيبِ، وَصِفَةُ عَقْدِ تِسْعِينَ أَنْ يَعْطِفَ السَّبَّابَةَ حَتَّى تَلْقَى الْكَفَّ وَيَضُمَّ الْإِبْهَامَ إلَيْهَا أَفَادَهُ الْخَرَشِيُّ.

الشافعية

بلا إنهار دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.