فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد بوجود رائحة المسكر

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجب الحد على من وُجدت منه رائحة الشراب الذي يسكر كثيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود] (٢) رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب. فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره. ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده. ٩٢٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب (١) تقدم تخريجه، وهو في "الصحيحين" بلفظ: يسنه.(٢) تصحفت في "الأصل، ح" إلى: بوجوب. والمثبت من "الإشراف". بن يزيد، أن عمر بن الخطاب جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما (١). ٩٢٧٥ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.