فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الأب جارية ابنه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحدّ الأب إذا وطئ جارية ابنه أو ابنته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد

يُدرأ الحد
المالكية

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد، احتج عبد الملك الماجشون بحديث «أنت ومالك لأبيك»، وضعّفه ابن المنذر لانقطاعه.

يُدرأ الحد
الشافعية

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد، وهو يشبه مذهبه، عبّر النص بأنه يشبه مذاهب الشافعي.

يُدرأ الحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته] قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون (٢): إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن أنس (٣)، والماجشون، ومن تبعهما من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥)، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه "أنت ومالك لأبيك" وكان أبو ثور يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر. قال أبو بكر: أما الحديث الذي اعتل به عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله ﷿ ورث الأبوين من الولد السدسين، وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن (تملك) (٦) المرء ثابت

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُدرأ الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُدرأ الحد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٩١

والولد لا حق به لا أنه اشتراها بعد وضعها من حمل الشبهة كما يوهمه تعبيره بولد دون حمل وعلى إيهامه قرره الشارح وفيه نظر للاستغناء عنه بقوله لا بولد سبق ولإيهامه أنه لو اشتراها حاملًا من وطء شبهة تكون به أم ولد وليس كذلك وإيهامه أيضًا أن الاستثناء في قوله (إلا أمة مكاتبة أو) أمة (ولده) صغير أو كبير ذكر أو أنثى بعد ما ولدت وليس كذلك بل معناه يطؤها سيد المكاتب والوالد فتحمل فتقوم عليه يوم الحمل في أمة مكاتبة وتكون به أم ولد ويلحق به ولا يحد فيهما للشبهة وتقوم أمة الولد على الأب حملت أم لا لقوله في النكاح وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وإن حملت فإنها تفسير أم ولد كما قال المصنف ويغرم قيمتها يوم الوطء موسرًا أو معسرًا ولا قيمة عليه لولدها وأما السيد فلا يملك أمة مكاتبه إلا إذا حملت فيغرم له قيمتها يوم الحمل كما مر ولا قيمة عليه في الولد ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة والمحللة والمكاتبة إذا حملت واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أش

الشافعية

يُدرأ الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.