Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء الأب جارية ابنه

In 1 comparative book3 schools

هل يُحدّ الأب إذا وطئ جارية ابنه أو ابنته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد

يُدرأ الحد
Maliki

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد، احتج عبد الملك الماجشون بحديث «أنت ومالك لأبيك»، وضعّفه ابن المنذر لانقطاعه.

يُدرأ الحد
Shafi'i

حدّ الأب الواطئ جارية ابنه أو ابنته يُدرأ عنه الحد، وهو يشبه مذهبه، عبّر النص بأنه يشبه مذاهب الشافعي.

يُدرأ الحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته] قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون (٢): إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن أنس (٣)، والماجشون، ومن تبعهما من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥)، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه "أنت ومالك لأبيك" وكان أبو ثور يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر. قال أبو بكر: أما الحديث الذي اعتل به عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله ﷿ ورث الأبوين من الولد السدسين، وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن (تملك) (٦) المرء ثابت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 500

From the schools’ own books

Hanafi

يُدرأ الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُدرأ الحد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 291

والولد لا حق به لا أنه اشتراها بعد وضعها من حمل الشبهة كما يوهمه تعبيره بولد دون حمل وعلى إيهامه قرره الشارح وفيه نظر للاستغناء عنه بقوله لا بولد سبق ولإيهامه أنه لو اشتراها حاملًا من وطء شبهة تكون به أم ولد وليس كذلك وإيهامه أيضًا أن الاستثناء في قوله (إلا أمة مكاتبة أو) أمة (ولده) صغير أو كبير ذكر أو أنثى بعد ما ولدت وليس كذلك بل معناه يطؤها سيد المكاتب والوالد فتحمل فتقوم عليه يوم الحمل في أمة مكاتبة وتكون به أم ولد ويلحق به ولا يحد فيهما للشبهة وتقوم أمة الولد على الأب حملت أم لا لقوله في النكاح وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وإن حملت فإنها تفسير أم ولد كما قال المصنف ويغرم قيمتها يوم الوطء موسرًا أو معسرًا ولا قيمة عليه لولدها وأما السيد فلا يملك أمة مكاتبه إلا إذا حملت فيغرم له قيمتها يوم الحمل كما مر ولا قيمة عليه في الولد ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة والمحللة والمكاتبة إذا حملت واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أش

Shafi'i

يُدرأ الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.