فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الزنا بالمستكرهة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الحد على الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة، ويسقط عنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجل الذي زنى بامرأة مستكرهة عليه الحد ولا حد عليها، ذكر ذلك عن النعمان في من زنى بمستكرهة أو مجنونة أو صبية يجامع مثلها

يجب الحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وجوب الصداق للمستكرهة] اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها الصداق كذلك قال عطاء. قال: لها صداق نسائها، وكذلك قال الزهري، وقال الحسن: عليه الحد والعقر (٢). (١) في "الأصل": عن. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٤٠٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٦). وممن قال أن لها الصداق: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال أصحاب الرأي (٤): الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال (٥): لا حد على واحد منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد ولا تضرب هي. قال أبو بكر: حرم الله ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.