فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة الزنا بذات المحرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب على من زنى بذات محرم منه أو تزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عقوبة من زنى بذات محرم منه القتل وأخذ المال بحديث عدي بن ثابت، إلا إن اعتقد إباحة ذلك فيُدرأ عنه القتل ويُجلد

القتل

نص المسألة

[ذكر الرجل يزني بذات محرم منه] ٩١٩٨ - أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: يعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله (٤). (١) انظر: "البحر الرائق" (٥/ ١٨ - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه).(٢) هنا فائدة عزيزة فيها تسمية من روى عن المصنف، وهو محمد بن زريق بن إسماعيل بن زريق أبو منصور المقرئ البلدي. قال ابن ماكولا في "الإكمال" (٤/ ٥٧): سكن دمشق، وحدث بها عن أبي يعلى الموصلي ومحمد بن إبراهي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

القتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.