فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الزوجية عند وجود الرجل مع المرأة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط الحد عمن وُجد مع امرأة يجامعها إذا ادعيا الزوجية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجل الموجود مع المرأة يجامعها إذا ادعيا أنهما زوجان القول قولهما ولا حد عليهما، وإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه فقالا زوجان فلا حد، لأن الدعوى شبهة

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الرجل الموجود مع المرأة يجامعها إذا ادعيا أنهما زوجان القول قولهما

القول قولهما
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يوجد مع المرأة] واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، أو يقول هو ذلك، أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما الحد، هكذا قال النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤) بل قد (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٣٨).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).(٣) "الأم" (٧/ ٨٣ - باب الشهادات).(٤) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٦ - باب الوطء الذي يوجب الحد)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٩ - كتاب الحدود). زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن لا حد على واحد منهما، قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه، فقال المشهود عليه بالزنا: هي امرأتي، وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد على واحد منهما قال: وهذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القول قولهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.