Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى الزوجية عند وجود الرجل مع المرأة

In 1 comparative book2 schools

هل يسقط الحد عمن وُجد مع امرأة يجامعها إذا ادعيا الزوجية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجل الموجود مع المرأة يجامعها إذا ادعيا أنهما زوجان القول قولهما ولا حد عليهما، وإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه فقالا زوجان فلا حد، لأن الدعوى شبهة

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الرجل الموجود مع المرأة يجامعها إذا ادعيا أنهما زوجان القول قولهما

القول قولهما
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يوجد مع المرأة] واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي، أو يقول هو ذلك، أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البينة وإلا أقيم عليهما الحد، هكذا قال النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما. كذلك قال الحكم، وحماد، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤) بل قد (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٣٨).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).(٣) "الأم" (٧/ ٨٣ - باب الشهادات).(٤) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٦ - باب الوطء الذي يوجب الحد)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٩ - كتاب الحدود). زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن لا حد على واحد منهما، قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه، فقال المشهود عليه بالزنا: هي امرأتي، وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد على واحد منهما قال: وهذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 531

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القول قولهما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.