من يملك إقامة الحدود والقصاص في عسكر المسلمين بدار الحرب؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
إقامة الحدود والقصاص في دار الحربلا يقيمها إلا أمير مصر يغزو بأهله، أما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا
أمير المصر فقط
المالكية
إقامة الحدود والقصاص في دار الحربيقيمها أمير الجيش
للأمير
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر المسلم يزني في دار الحرب] واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور. و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار (١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا). الحرب بأمان فزنى هنالك و