فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يقيم الحدود في دار الحرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من يملك إقامة الحدود والقصاص في عسكر المسلمين بدار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب لا يقيمها إلا أمير مصر يغزو بأهله، أما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا

أمير المصر فقط
المالكية

إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب يقيمها أمير الجيش

للأمير
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المسلم يزني في دار الحرب] واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور. و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار (١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا). الحرب بأمان فزنى هنالك و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أمير المصر فقط

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ١٤٩

وَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ قَدْ غَزَا بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِيرُ مِصْرٍ كَانَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِهِ غَزَا بِجُنْدِهِ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ فِي دَارِ الْحَرْب وَهَذَا إذَا زَنَى بِالْعَسْكَرِ فَأَمَّا إذَا لَحِقَ بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالُوا: إنَّمَا يُقِيمُ هَذَا الْأَمِيرُ الْحَدَّ فِي عَسْكَرِهِ إذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَنْ لَا يَرْتَدَّ وَلَا يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ وَأَمَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الِارْتِدَادَ وَاللِّحَاقَ فَإِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَتَّى يَنْفَصِلَ عَنْ دَارِ الْحَرْبِ وَيَصِيرَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

المالكية

للأمير

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٥٥١

وَإِنْ سَرَقَ الْحَرْبِيُّ وَقَدْ دَخَلَ بِأَمَانٍ قُطِعَ. وَيُقِيمُ أَمِيرُ الْجَيْشِ الْحُدُودَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ عَلَى أَهْلِ الْجَيْشِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الْحَقِّ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.