Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من يقيم الحدود في دار الحرب

In 1 comparative book2 schools

من يملك إقامة الحدود والقصاص في عسكر المسلمين بدار الحرب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب لا يقيمها إلا أمير مصر يغزو بأهله، أما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا

أمير المصر فقط
Maliki

إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب يقيمها أمير الجيش

للأمير
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المسلم يزني في دار الحرب] واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب، فكان مالك (٤) يقول في الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمر، أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام في دار الإسلام. وهذا قول الشافعي (٥)، وأبي ثور. و [قال] (٦) أصحاب الرأي (٧) في الرجل المسلم، إذا كان في دار (١) في "الأصل، ح": بالحد. والمثبت يقتضيه السياق.(٢) زاد هنا "بالأصل، ح": غير. وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٣).(٣) في "الأصل، ح": ووجود. والمثبت يقتضيه السياق.(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).(٥) "الأم" (٧/ ٥٨٣ - باب إقامة الحدود في دار الحرب).(٦) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٧) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - ١١٦ - باب الإقرار بالزنا). الحرب بأمان فزنى هنالك و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 533

From the schools’ own books

Hanafi

أمير المصر فقط

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 149

وَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ قَدْ غَزَا بِنَفْسِهِ أَوْ أَمِيرُ مِصْرٍ كَانَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَهْلِهِ غَزَا بِجُنْدِهِ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ فِي دَارِ الْحَرْب وَهَذَا إذَا زَنَى بِالْعَسْكَرِ فَأَمَّا إذَا لَحِقَ بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالُوا: إنَّمَا يُقِيمُ هَذَا الْأَمِيرُ الْحَدَّ فِي عَسْكَرِهِ إذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ أَنْ لَا يَرْتَدَّ وَلَا يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ وَأَمَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الِارْتِدَادَ وَاللِّحَاقَ فَإِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَتَّى يَنْفَصِلَ عَنْ دَارِ الْحَرْبِ وَيَصِيرَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

Maliki

للأمير

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 551

وَإِنْ سَرَقَ الْحَرْبِيُّ وَقَدْ دَخَلَ بِأَمَانٍ قُطِعَ. وَيُقِيمُ أَمِيرُ الْجَيْشِ الْحُدُودَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ عَلَى أَهْلِ الْجَيْشِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الْحَقِّ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.