فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع أحد شهود الزنا بعد الرجم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم الشاهد الذي رجع عن شهادته بالزنا بعد رجم المشهود عليه إذا كان الشهود أربعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين

ربع الدية
المالكية

الشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين

ربع الدية
الشافعية

الشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم إن قال تعمدت الشهادة بالزور ليقتل فالأولياء مخيرون بين قتله والعفو وأخذ ربع الدية، وعليه الحد

تخيير الأولياء
الحنابلة

الشاهد الراجع من أربعة شهدوا بالزنا بعد الرجم يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين، وعن أحمد روايتان أخريان

ربع الدية

نص المسألة

[ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم] اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (٥)، وأصحاب الرأي. (١) "المغني" (١٢/ ٣٦٨ - فصل: وإن كملوا أربعة غير مرضيين). وهناك روايتان أخريان عن أحمد، انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٨).(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٧)، "الهداية شرح البداية" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٦ - باب أربعة شهدوا في الزنا على رجل)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٠١).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٩).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٩). وكان الشافعي يقول (١): إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ربع الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تخيير الأولياء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ربع الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.