هل يُحدّ الشهود الأربعة والمشهود عليه إذا شهد اثنان بزناه في بلد وشهد اثنان بزناه في بلد آخر؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنالا حد عليهم إذا كانوا أربعة، ذكر النص أنه قول أصحاب الرأي.
لا حد
المالكية
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنايُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.
حد القذف على الشهود
الشافعية
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنايُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.
حد القذف على الشهود
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اختلاف الشهود في الشهادت على الزنا] واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول مالك (٢) والشافعي (٣): يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا. ابن القاسم عن مالك، وأبو ثور عن الشافعي. وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٤) وأبو ثور. (١) "الأم" (٧/ ١٩٤ - باب في الدين).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الشهود في الزنا يختلفون).(٣) "الأم" (٧/ ٩٣ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٩ - كتاب الحدود).