فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحدّ الشهود الأربعة والمشهود عليه إذا شهد اثنان بزناه في بلد وشهد اثنان بزناه في بلد آخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنا لا حد عليهم إذا كانوا أربعة، ذكر النص أنه قول أصحاب الرأي.

لا حد
المالكية

الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنا يُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.

حد القذف على الشهود
الشافعية

الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنا يُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.

حد القذف على الشهود
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف الشهود في الشهادت على الزنا] واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول مالك (٢) والشافعي (٣): يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا. ابن القاسم عن مالك، وأبو ثور عن الشافعي. وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٤) وأبو ثور. (١) "الأم" (٧/ ١٩٤ - باب في الدين).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الشهود في الزنا يختلفون).(٣) "الأم" (٧/ ٩٣ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٩ - كتاب الحدود).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٨٥

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

المالكية

حد القذف على الشهود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حد القذف على الشهود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.