فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجل والمرأة في ثوب واحد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب على الرجل والمرأة إذا وُجدا معًا في ثوب واحد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب على الرجل والمرأة الموجودين في ثوب واحد يُجلدان نكالًا على قدر ما يراه الإمام، الجلد تعزير بحسب رأي الحاكم، لا حدٌّ مقدَّر

جلد تعزيري
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف] اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل، يوجد مع المرأة في ثوب. فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن عمر، وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه (١). وروي عن ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن عمر، وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود. ٩٢٣٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة. ٩٢٣٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن الحسن، عن عمر. قال أبو بكر: وكل ما ذكرته عن عمر، وعلي غير متصل (٤). ٩٢٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جلد تعزيري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.