الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أن يزاد في التعزير بالضرب على عشرة أسواط؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التعزير بالضرب لا يزاد فيه على عشرة أسواط، نقل عن أحمد في ضرب الرجل عبده على ترك الصلاة والمعصية: لا يضرب فوق عشر جلدات.
لا يزيد على عشرة[ذكر اختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير] قال أبو بكر: لم نجد في كتاب الله ﷿ [أصلا] (١) لعدة الضرب في التعزير، ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكرا، وقد روي فيه غير حديث، ولا أعلم منها شيئا ثابتا، ولا أعلم ممن حفظت عنه من أهل العلم خلافا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب عليه التعزير. فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان أحمد بن حنبل (٢) يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات. قال إسحاق (٢): [أجاد] (٣). وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلا أراد أن يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: اضربه عشرة أسواط. ٩١٦٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعد، قال: حدثنا هشيم قال:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١١٦
(ويجوز نقصُ التعزير عن عشر جَلَدات؛ إذْ ليس أقلُّه مقدرًا، فيُرْجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حالُ الشخص. ولا يُجرَّدُ للضرب، بل يكون عليه القميص والقميصان، كالحَدِّ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.