فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول لعربي: يا نبطي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من قال لرجل من العرب: يا نبطي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من قال لرجل من العرب: يا نبطي لا حد عليه، نُقل ذلك عن النعمان (أبي حنيفة)

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحد على من قال لرجل من العرب: يا نبطي يوقف، ويُقبل تفسيره مع اليمين، ولا يُحد إن أراد غير النفي، إن قال: أردت نبطي الدار أو اللسان حلف وأُدِّب؛ وإن أراد النفي فهو قذف لأمه

بحسب النية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته] اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان. فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد. وقال النعمان (١): لا حد عليه. وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (٢). وقال مالك بن أنس (٣): من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال. وكان الشافعي يقول (٤): إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٠١

وَأَمَّا إذَا قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ فَلِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ وَعَدَمِ الْفَصَاحَةِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمِصْرِيِّ أَنْتَ رُسْتَاقِيٌّ وَأَنْتَ قَرَوِيٌّ وَيُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا لَا الْقَذْفُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ قَذْفٌ فَيُحَدُّ بِهِ لِأَنَّهُ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّاهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَا نَبَطِيُّ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ، لَوْ نَسَبَهُ إلَى قَبِيلَةٍ أُخْرَى غَيْرَ قَبِيلَتِهِ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا هُوَ أَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.