فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الرجل ابنه أو ابن ابنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه

لا حد
المالكية

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه عليه الحد إن قام الابن به، وللابن العفو عنه، قال الماجشون: وهو قول مالك إذا قذفه صراحا

يحد
الشافعية

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه، نُسب إلى مذهبه بالشبه، وكل من حُفظ عن أصحابه ذكر ذلك

لا حد
الحنابلة

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه

لا حد

نص المسألة

[ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد. واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (٥) وإسحاق (٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه (١) زاد في "ح": جلد. وفي "الأم": حد.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٤٥ - باب وأما ما يرجع فيه إلى المقذوف فنوعان)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - باب الشهادة في القذف).(٤) "الإجماع" (٦٤٦).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٨).(٦) "المهذب" (١/ ٢٧٢ - ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٨٥

فَإِنَّ الْأَبَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ ابْنِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَذْفِ وَالزِّنَا: أَنَّ حَدَّ الزِّنَا خَالِصٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، لَا حَقَّ لِلْآدَمِيِّ فِيهِ، وَحَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، فَلَا يَثْبُتُ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ، كَالْقِصَاصِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ زَنَى بِجَارِيَةِ ابْنِهِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.