Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الرجل ابنه أو ابن ابنه

In 1 comparative book4 schools

هل يجب الحد على الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه؟

Each school’s answer

Hanafi

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه

لا حد
Maliki

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه عليه الحد إن قام الابن به، وللابن العفو عنه، قال الماجشون: وهو قول مالك إذا قذفه صراحا

يحد
Shafi'i

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه، نُسب إلى مذهبه بالشبه، وكل من حُفظ عن أصحابه ذكر ذلك

لا حد
Hanbali

الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنه لا حد عليه

لا حد

The texts

[ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد. واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (٥) وإسحاق (٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه (١) زاد في "ح": جلد. وفي "الأم": حد.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٥ - باب الشهادة في القذف).(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٤٥ - باب وأما ما يرجع فيه إلى المقذوف فنوعان)، و "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - باب الشهادة في القذف).(٤) "الإجماع" (٦٤٦).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٨).(٦) "المهذب" (١/ ٢٧٢ - ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 582

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا حد

Its place in«المغني» vol. 9 p. 85

فَإِنَّ الْأَبَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ ابْنِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَذْفِ وَالزِّنَا: أَنَّ حَدَّ الزِّنَا خَالِصٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، لَا حَقَّ لِلْآدَمِيِّ فِيهِ، وَحَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، فَلَا يَثْبُتُ لِلِابْنِ عَلَى أَبِيهِ، كَالْقِصَاصِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ زَنَى بِجَارِيَةِ ابْنِهِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.