الحنفية
لا حدموضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٣١
وَلَوْ قَالَ زَنَأْت عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا،
هل يُحد من قال لرجل: زنأت في الجبل؟
من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف (قول محمد بن الحسن)، يحلف أنه ما أراد القذف؛ لأن زنأت قد تعني رقيت
لا حدلم تذكره المصادر
من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف، يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا؛ لأن معناه رقيت في الجبل
لا حدلم تذكره المصادر
[ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٧).(٢) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - الشهادة في القذف)، و"بداية المبتدي" (١/ ١٠٩ - حد القذف).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٠ - باب فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع).(٥) "الإجماع" (٦٤٥). قول: الزهري، والثوري (١) وأحمد (١)، وإسحاق (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي. [مسائل من باب القذف] وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (٣) في الجبل: ففيها قولان. أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقي
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٣١
وَلَوْ قَالَ زَنَأْت عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣١٦
قَالَ: زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ بِالْهَمْزِ، فَلَيْسَ بِقَذْفٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَهُ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الصُّعُودُ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْقَذْفَ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.