Hanafi
لا حدIts place in«فتح القدير» vol. 5 p. 331
وَلَوْ قَالَ زَنَأْت عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا،
هل يُحد من قال لرجل: زنأت في الجبل؟
من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف (قول محمد بن الحسن)، يحلف أنه ما أراد القذف؛ لأن زنأت قد تعني رقيت
لا حدNot stated in the sources
من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف، يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا؛ لأن معناه رقيت في الجبل
لا حدNot stated in the sources
[ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٧).(٢) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - الشهادة في القذف)، و"بداية المبتدي" (١/ ١٠٩ - حد القذف).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٠ - باب فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع).(٥) "الإجماع" (٦٤٥). قول: الزهري، والثوري (١) وأحمد (١)، وإسحاق (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي. [مسائل من باب القذف] وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (٣) في الجبل: ففيها قولان. أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقي
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 331
وَلَوْ قَالَ زَنَأْت عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا،
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 316
قَالَ: زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ بِالْهَمْزِ، فَلَيْسَ بِقَذْفٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَهُ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الصُّعُودُ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْقَذْفَ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.