Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول زنأت في الجبل

In 1 comparative book2 schools

هل يُحد من قال لرجل: زنأت في الجبل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف (قول محمد بن الحسن)، يحلف أنه ما أراد القذف؛ لأن زنأت قد تعني رقيت

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من قال لرجل: زنأت في الجبل لا حد عليه إذا حلف، يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا؛ لأن معناه رقيت في الجبل

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٧).(٢) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - الشهادة في القذف)، و"بداية المبتدي" (١/ ١٠٩ - حد القذف).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٤٦ - ١٤٧ - باب الشهادة في القذف).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٠ - باب فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع).(٥) "الإجماع" (٦٤٥). قول: الزهري، والثوري (١) وأحمد (١)، وإسحاق (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي. [مسائل من باب القذف] وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (٣) في الجبل: ففيها قولان. أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 584

From the schools’ own books

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا حد

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 316

قَالَ: زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ بِالْهَمْزِ، فَلَيْسَ بِقَذْفٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَهُ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الصُّعُودُ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْقَذْفَ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.