فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخبار الإمام بقذف شخص

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل على الإمام أن يعلم المقذوف أو يأخذ له بحقه إذا أخبره به أحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخبار الإمام بقذف فلان فلانًا ليس على الإمام إعلام المقذوف ولا أخذه به، فإن قذف رجل رجلا فعلى الإمام أن يأخذ له بحقه ويقيم الحد

لا يلزمه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه] ٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣). وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. مسألة: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).(٢) النور: ٤.(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.