فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق القذف بالرمي أو الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحَدّ من قال: من دخل المسجد أو رماني بحجر فهو ابن فاعلة، ففعل رجل ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من علّق القذف على فعل غيره، ففعله رجل لا حد عليه

لا حد
المالكية

من علّق القذف على فعل غيره، ففعله رجل لا حد عليه، ويُعزَّر بأسواط، فيمن قال لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية

تعزير
الشافعية

من علّق القذف على فعل غيره، ففعله رجل لا حد عليه، ويُعزَّر للأذى

تعزير
الحنابلة

من علّق القذف على فعل غيره، ففعله رجل لا حد عليه، فيمن قال: الكاذب ابن فاعلة

لا حد

نص المسألة

[ذكر من قذف محدودا] وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤). (١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه. كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك (١). ولم يقل: يعزر. وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي (٢)، والنعمان (٣) قالا: لا حد، ولا لعان. قال الثوري: يستحب [الدرأ] (٤)، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه. واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي (٥): لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.