فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلب حد قذف الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من يحق له المطالبة بحد القذف إذا قُذف الميت أو مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت للوالد أو الولد فقط، ومن أصحاب الرأي من ذكر الوالدين والولد والجد وولد الولد الوارثين.

للوالد والولد
المالكية

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت لأوليائه، وإذا استووا في القرب قام به أيهم شاء.

للأولياء
الشافعية

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت لولده وعصبته أيًّا كانوا، وإذا تعددوا حُدَّ القاذف بقيام أيهم.

للولد والعصبة
الحنابلة

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف لا تثبت لولده، لأن الحد كان لأبيهم وقد مات صاحبه.

لا يطالبون

نص المسألة

[ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت] أجمع أهل العلم (١) أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وأي الأولياء إذا كانوا في (القعدد) (٤) إليه سواء قام به، كان ذلك له. قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين فأيهم قام به حد له. وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي (٥). وقال أبو حنيفة (٥): لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير هؤلاء فلا. وفيه قول ثالث:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٥٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للوالد والولد

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٠٢

(وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ فَطَلَبَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْوَلَدِ (حُدَّ) لِأَنَّهُ قَذَفَ مُحْصَنَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَلِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مُطَالَبَةٌ لِوُقُوعِ الْقَدْحِ فِي نَسَبِهِمْ بِقَذْفِهَا فَيُحَدُّ بِطَلَبِهِمْ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْهُمْ وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ لِأَنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ الْعَارُ بِذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا لِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ فَكَانَ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ مَعْنًى لِأَنَّ الْعَارَ نَوْعُ ضَرَرٍ وَالضَّرَرُ الرَّاجِعُ إلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ كَالرَّاجِعِ إلَى نَفْسِهِ

المالكية

للأولياء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للولد والعصبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يطالبون

موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٦١٦

ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.