الحنفية
يؤخرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقام حد الشرب على السكران في حال سكره أم يؤخر حتى يصحو؟
إقامة حد الشرب على السكران تؤخر حتى يصحو، قيل: لأن الحد عقوبة للتنكيل والإيلام، والسكران لا يعقل ذلك
يؤخرلم تذكره المصادر
إقامة حد الشرب على السكران تؤخر حتى يصحو، قيل: لأن الحد عقوبة للتنكيل والإيلام، والسكران لا يعقل ذلك
يؤخرلم تذكره المصادر
[ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره] اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره، فقالت طائفة: لا يحد حتى يصحو، روينا عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو (٤). وقال سفيان الثوري: لا يجلد حتى يفيق من سكره، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي. (١) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي إثنا عشر مدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز "النهاية" (٣/ ٤٣٧).(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٨٠)، والترمذي (١٨٦٦) من طريق مهدي بن ميمون، وقال الترمذي: حديث حسن.(٣) أخرجه النسائي (٥٦٠٨)، والدارمي (٢٠٩٩) من طريق الضحاك بن عثمان به.(٤) أخرج أثر الشعبي بن شبة في "أخبار المدينة" (١٤٣٢)، وأخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٢ - ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره) عن الشعبي قوله:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.