فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المؤمن بالكافر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقتل المسلم قصاصًا إذا قتل كافرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل المسلم بالكافر قصاصًا لا يُقتل به، ذُكر مالك مع القائلين بأن المؤمن لا يُقتل بكافر.

لا يُقتل
الشافعية

قتل المسلم بالكافر قصاصًا لا يُقتل به، ذُكر الشافعي مع القائلين بأن المؤمن لا يُقتل بكافر.

لا يُقتل
الحنابلة

قتل المسلم بالكافر قصاصًا لا يُقتل به، ذُكر أحمد مع القائلين بأن المؤمن لا يُقتل بكافر.

لا يُقتل

نص المسألة

[ذكر قتل المؤمن بالكافر] اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر: فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر. ٩٣١٠ - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل (١). ٩٣١١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا كثير بن زياد، عن الحسن، أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر (٢). ٩٣١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن يقيد به، فقال له زيد بن ثابت: أتقي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.