فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بين العبيد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجري القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص بين العبيد يجري في النفس فقط، ولا يجري فيما دونها، نُسب إلى النعمان القول بأنه لا قصاص فيما دون النفس

في النفس فقط
المالكية

القصاص بين العبيد يجري في النفس وفيما دون النفس

قصاص في النفس والأطراف
الشافعية

القصاص بين العبيد يجري في النفس وفيما دون النفس

قصاص في النفس والأطراف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس] واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب مرسل. وروي عن علي أنه قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. ٩٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح. ٩٣٢٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال تجري [جراحات] (٣) العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. وممن رأى أن بينهم القود في النف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في النفس فقط

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٣٠

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَنْتَفِي الْمُمَاثَلَةُ بِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَالِيَّةِ، وَالْمَالِيَّةُ مَعْلُومَةٌ بِتَقْدِيرِ الشَّرْعِ فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ التَّسَاوِي فِيهَا، وَلَا يُمْكِنُ التَّسَاوِي فِي الْقَطْعِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَفْصِلِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْقِيمَةِ وَهِيَ الدِّيَةُ، وَلَا بَيْنَ الْعَبِيدِ لِأَنَّهُمْ إِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُمْ فَظَاهِرٌ،

المالكية

قصاص في النفس والأطراف

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٥٢

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْعَبِيدَ، هَلْ بَيْنَهُمْ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَهُمْ الْقِصَاصُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي جِرَاحَاتِهِمْ وَفِي النَّفْسِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ.

الشافعية

قصاص في النفس والأطراف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.