فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الحر والعبد للحر عمدًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحكم إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحر والعبد إذا قتلا حرًا عمدًا يُقتلان جميعًا، أو يُعفى عنهما، أو يُقتل الحر ويُباع العبد، إن شاء الأولياء قتلهما أو عفوا عنهما؛ وإن قتلوا الحر بيع العبد في نصف الدية إلا أن يفديه سيده.

للولي الخيار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الحر والعبد يقتلان الحر] واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري. وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (٦). وعلى مذهب الشافعي (٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن (١) "الإقناع" (٣٨٠٠)، و "مراتب الإجماع" (٢٢٦).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٠٤ - في القود بين الحر والعبد).(٣) "الأم" (٦/ ٧١ - جماع القصاص فيما دون النفس)، (٧/ ٥٠٦ - القصاص بين العبيد والأحرار).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٤ - باب القصاص).(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٥٧، ١٨٠٦١).(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥).(٧)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للولي الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.