الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحر والعبد إذا قتلا حرًا عمدًا يُقتلان جميعًا، أو يُعفى عنهما، أو يُقتل الحر ويُباع العبد، إن شاء الأولياء قتلهما أو عفوا عنهما؛ وإن قتلوا الحر بيع العبد في نصف الدية إلا أن يفديه سيده.
للولي الخيارلم تذكره المصادر
[ذكر الحر والعبد يقتلان الحر] واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري. وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (٦). وعلى مذهب الشافعي (٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن (١) "الإقناع" (٣٨٠٠)، و "مراتب الإجماع" (٢٢٦).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٠٤ - في القود بين الحر والعبد).(٣) "الأم" (٦/ ٧١ - جماع القصاص فيما دون النفس)، (٧/ ٥٠٦ - القصاص بين العبيد والأحرار).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٤ - باب القصاص).(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٥٧، ١٨٠٦١).(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥).(٧)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.