الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقتص من الرجل إذا قتل الخنثى المشكل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
القصاص من الرجل القاتل للخنثى المشكل ثابت لأولياء الخنثى، لأن الخنثى إما رجل أو امرأة، وبينه وبين الرجال القصاص في كلتا الحالين
يجب القصاصلم تذكره المصادر
[ذكر القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس] واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب مرسل. وروي عن علي أنه قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. ٩٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح. ٩٣٢٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال تجري [جراحات] (٣) العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. وممن رأى أن بينهم القود في النف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.