فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بقتل الخنثى المشكل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقتص من الرجل إذا قتل الخنثى المشكل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القصاص من الرجل القاتل للخنثى المشكل ثابت لأولياء الخنثى، لأن الخنثى إما رجل أو امرأة، وبينه وبين الرجال القصاص في كلتا الحالين

يجب القصاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس] واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب مرسل. وروي عن علي أنه قال: تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. ٩٣١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح. ٩٣٢٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال تجري [جراحات] (٣) العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار. وممن رأى أن بينهم القود في النف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.