فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بين الزوجين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجري القصاص بين الزوجين في النفس وفيما دون النفس كما يجري بين سائر الناس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القصاص بين الزوجين في النفس وفيما دون النفس يجري كالقصاص بين سائر الناس، يقتص لكل منهما من الآخر، وتلزم العاقلة الدية في الخطأ

يجري القصاص
الحنابلة

القصاص بين الزوجين في النفس وفيما دون النفس يجري كالقصاص بين سائر الناس، إذا كان على غير وجه الأدب

يجري القصاص

نص المسألة

[ذكر القصاص بين الرجل وزوجته] اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين: فقالت طائفة: القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس. هذا قول الشافعي (٣). إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب. وهذا قول أحمد وإسحاق (٤). وقال الثوري: نحن نقتص منه إلا في الأدب. وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعي: القصاص من الرجل وامرأته في العمد. (١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٢٤ - كتاب الخنثى)، و "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٧٥) وفيهما خلاف ما ذكر المصنف.(٢) زاد في "الأصل، ح": لا. وهي مقحمة، وانظر من "الإشراف" (٣/ ٦٨).(٣) "الأم" (٦/ ٣١ - قتل الرجل بالمرأة، ٦/ ٤٥ - في الرجل يجد مع امرأته رجلًا).(٤) "مسائل أحمد وإس

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجري القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجري القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.