الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تقتص المرأة من زوجها فيما دون النفس؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قصاص المرأة من زوجها فيما دون النفس تقتص منه في النفس وفيما دونها، لعموم قوله تعالى: «والجروح قصاص»
تقتصلم تذكره المصادر
[ذكر القصاص بين الرجل وزوجته] اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين: فقالت طائفة: القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس. هذا قول الشافعي (٣). إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب. وهذا قول أحمد وإسحاق (٤). وقال الثوري: نحن نقتص منه إلا في الأدب. وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعي: القصاص من الرجل وامرأته في العمد. (١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٢٤ - كتاب الخنثى)، و "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٧٥) وفيهما خلاف ما ذكر المصنف.(٢) زاد في "الأصل، ح": لا. وهي مقحمة، وانظر من "الإشراف" (٣/ ٦٨).(٣) "الأم" (٦/ ٣١ - قتل الرجل بالمرأة، ٦/ ٤٥ - في الرجل يجد مع امرأته رجلًا).(٤) "مسائل أحمد وإس
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.