فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الأيدي بيد واحدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقطع أيدي جماعة اشتركوا في قطع يد رجل بيده قصاصًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قطع الجماعة الذين قطعوا يد رجل معًا لا تُقطع أيديهم بيد واحدة، أصحاب الرأي لا يقطعون يدين بيد ولا رجلين برجل.

لا تُقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع الجماعة الذين قطعوا يد رجل معًا تُقطع أيديهم جميعًا باليد الواحدة، لا فرق عنده بين النفس والأطراف التي فيها القصاص.

تُقطع
الحنابلة

قطع الجماعة الذين قطعوا يد رجل معًا تُقطع أيديهم جميعًا باليد الواحدة، احتج أحمد بأثر علي في الشاهدين اللذين أخطآ في الشهادة بالسرقة.

تُقطع

نص المسألة

[ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل] اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل. فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال الشافعي (٢). وبه قال أحمد وإسحاق (٣) وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (٤). ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقطع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٥٥

(وَلَا يُقْطَعُ يَدُ رَجُلَيْنِ بِيَدٍ) مَعْنَاهُ إذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا أَخَذَ سِكِّينًا وَاحِدًا مِنْ جَانِبٍ وَأَمَرَّاهَا عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتْ هُوَ يَعْتَبِرُهَا بِالْأَنْفُسِ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ تَابِعَةٌ لَهَا، وَمُلْحَقَةٌ بِهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.