فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الجماعة بالواحد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل النفر إذا اشتركوا في قتل رجل واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النفر الذين اشتركوا في قتل رجل واحد يُقتلون به جميعًا، ورد ذلك عن أصحاب الرأي

يُقتلون
المالكية

النفر الذين اشتركوا في قتل رجل واحد يُقتلون به جميعًا، ورد ذلك عن مالك، وثبت عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل قُتل بصنعاء

يُقتلون
الشافعية

النفر الذين اشتركوا في قتل رجل واحد يُقتلون به جميعًا، ورد ذلك عن الشافعي

يُقتلون
الحنابلة

النفر الذين اشتركوا في قتل رجل واحد يُقتلون به جميعًا، ورد ذلك عن أحمد

يُقتلون

نص المسألة

[ذكر النفر يقتلون الرجل] اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل: فقال كثير من أهل العلم: يقتلون به. ثبت عن عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل بصنعاء، قتل به عمر سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٠٢).(٢) لم أقف عليه، ولم أهتد إلى معنى قوله "عتقت به".(٣) البقرة: ١٧٨.(٤) المائدة: ٤٥. وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. ٩٣٢٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن إنسانا قتل بصنعاء وإن عمر قتل به سبعة نفر وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا (١). ٩٣٢٤ - وحدثونا عن أبي خلاد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن ص

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقتلون

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٣٨

وَكَذَا لَا تُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ، فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْفِعْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ زَجْرًا، وَفِي الْفَائِتِ بِالْفِعْلِ جَبْرًا، حَتَّى لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا يُقْتَلُونَ بِهِ قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ مُمَاثَلَةٌ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ، وَالْفَائِتِ بِهِ زَجْرًا، وَجَبْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَقُّ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَ؛

المالكية

يُقتلون

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٦

(وَيُقْتَلُ) الْجَمَاعَةُ (الْمُتَمَالِئُونَ) بِكَسْرِ اللَّامِ، أَيْ الْمُتَوَافِقُونَ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ مَعْصُومٍ بِهِ إنْ تَمَالَئُوا بِضَرْبِهِ بِنَحْوِ سُيُوفٍ، بَلْ (وَإِنْ بِسَوْطٍ) مِنْ أَحَدِهِمْ وَ (سَوْطٍ) مِنْ آخَرَ، وَهَكَذَا حَتَّى مَاتَ فَيُقْتَلُونَ بِهِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عُمَرَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَى قَتْلِ صَبِيٍّ وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ، كَمُكْرِهٍ، وَمُكْرَهٍ، [منح الجليل] لَقَتَلْتهمْ بِهِ. شب يُشْتَرَطُ فِي الْقَتْلِ بِالْمُمَالَأَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَنْ يَقْصِدُوا قَتْلَهُ،

الشافعية

يُقتلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.