فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك العاقل والصبي في القتل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم اشتراك البالغ العاقل والصبي أو المجنون في قتل رجل عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل تجب الدية ولا قصاص، إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية، وهو قول النعمان وصاحبيه

الدية فقط
المالكية

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله

قود ونصف دية
الشافعية

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله

قود ونصف دية
الحنابلة

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية

قود ونصف دية

نص المسألة

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قود ونصف دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قود ونصف دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قود ونصف دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.