الحنفية
الدية فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم اشتراك البالغ العاقل والصبي أو المجنون في قتل رجل عمدًا؟
البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل تجب الدية ولا قصاص، إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية، وهو قول النعمان وصاحبيه
الدية فقطالبالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله
قود ونصف ديةالبالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله
قود ونصف ديةالبالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية
قود ونصف دية[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.